Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 241 26/10/1993

يتعلق بالسماح باستيراد البصل للاستهلاك دون اجازة مسبقة

قرار رقم 241 تاريخ 26/10/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 11/11/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
241
التاريخ
26/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 45, 11/11/1993, ص. 1079
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 241 تاريخ 26/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993

(الروزنامة الزراعية)

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية واقتراحها

السماح باستيراد البصل للاستهلاك لعدم توافر كميات

كافية من البصل اللبناني وارتفاع اسعاره في السوق

المحلي.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل للاستهلاك دون اجازة مسبقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 26/10/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993