Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 03/11/1993

اضافة فقرة خامسة على المادة العاشرة من نظام موظفي ومدرسي الافتاء

قرار رقم 51 تاريخ 03/11/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 02/12/1993. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
03/11/1993
الجريدة الرسمية
العدد 48, 02/12/1993, ص. 1151
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 03/11/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ولما كان تحديد سن المرشح لوظيفة مدرس فتوى يتعلق بأهلية الموظف واستعداده لممارسة وظيفته, وبما ان سن المرشحلايؤثر على اهليته لتعليم الناس بل على العكس يدل على خبرته وكفاءته ونضجه في مجال التوجيه,

المواد

المادة 1

الموافقة على اضافة فقرة خامسة على المادة رقم 10 من نظام موظفي ومدرسي الافتاء في الجمهورية اللبنانية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى برقم 4 تاريخ 04/01/1979 بحيث تقرأ على النحو الاتي: 5- ان لا يكون عمره اقل من اثنتين وعشرين عاما, والا يكون قد تجاوز سن الرابعة والابعين. (مع الاشارة الى ان نظام موظفي ومدرسي الافتاء نشر بالجريدة الرسمية رقم 16 تاريخ 19/04/1979).

القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى د. الشيح محمد رشيد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993