Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1275 28/10/1981

تفويض صلاحيات الى مدراء المصالح في بلدية بيروت

قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 12/11/1981. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1275
التاريخ
28/10/1981
الجريدة الرسمية
العدد 45, 12/11/1981, ص. 730-731
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1275 تاريخ 28/10/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدراء المصالح كل ضمن اختصاصه بالمهام المناطة بالمحافظ وذلك للامور الطارئة المستعجلة التي لا يمكن تأخيرها بالنسبة للصالح العام او التي قد يترتب على تأخيرها موجبات مالية على البلدية.

المادة 2

مادة 2: لا يشمل هذا التفويض كل ما يتعلق بنقل او ترقية او تغيير اوضاع الموظفين والاجراء.

المادة 3

مادة 3: في حال وجود معاملات ترتب موجبات مالية, ولا يمكن تأجيلها او تأخيرها, لاسباب اضطرارية يفوض الى المدير المختص والى مدير مصلحة المالية مجتمعين بصلاحيات المحافظ.

المادة 4

مادة 4: يضع مدراء المصالح جدول بالمعاملات التي وقعت منهم مع تبرير الاسباب الموجبة.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اثناء غياب المحافظ.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: متري النمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981