Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 16/07/2001

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية المرج الى نائب الرئيس

قرار رقم 17 تاريخ 16/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
16/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 45, 13/09/2001, ص. 3903
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 16/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية المرج

بناء على محضر انتخابة رقم 917/ص

تاريخ 22/07/1998

بناء على قانون البلديات رقم 118/77

وتعديلاته

ان رئيس بلدية المرج بناء على محضر

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس المؤرخ

بتاريخ 07/07/2001 والمسجل برقم 555/ب

بناء على قانون البلديات لا سيما الفقرة

الثانية من المادة 77 منه (لرئيس السلطة

التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس

بعض صلاحياته)

بناء على المادة 74 من قانون البلديات

(اختصاص رئيس السلطة التنفيذية)

بناء على ضرورات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفويض نائب الرئيس اكرم علي السيد بالتوقيع على المعاملات التالية: ­ اعطاء رخص البناء وافادات انجاز البناء وبراءة الذمة والاشغال والشغور­ الترخيص لحفر الطرقات العامة والترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي­ المراسلات للادارات العامة وسلطة الرقابة وفقا لما ينص عليه القانون والمرسلات الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والتي يكون لها طابع نظامي او اداري­ المصادقة على العلم والخبر ضمن النطاق البلدي. مراقبة اعمال الجباية واستفاء الغرامات اصولا­ مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينه­ كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول بالشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والانارة ورفع الانقاض والاقذار­ متابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي­ ضبط الدوام للموظفين وتوقيع الاجازات.

المادة 2

مادة ثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المرج في 16/07/2001 رئيس بلدية المرج سمير جراح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001