المادة 1
تحدد أصول استعمال آلة وسم الطابع المالي وفقا لأحكام المواد التالية:
قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. الحالة: ملغى.
تحدد أصول استعمال آلة وسم الطابع المالي وفقا لأحكام المواد التالية:
المادة 1 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/1/