المادة 1
مادة 1: الموافقة على رسم شعار للبلدية (Logo) وفق التصميم المرفق ربطا.
قرار بلدي رقم 11 11/05/2002
قرار بلدي رقم 11 تاريخ 11/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس
البلدية بتاريخ 07/05/2002 اجتمع المجلس
البلدي برئاسة الرئيس الاب جوزيف نقولا
القزي وبحضور نائب الرئيس جوزف
جرجس القزي والاعضاء السادة: احمد
حيدر, سامي القزي, شربل القزي, طوني
القزي
تغيب بعذر جورج القزي سمير القزي
زياد القزي
وبعد التداول والمناقشة بالامور
المطروحة
تقرر ما يلي:
مادة 1: الموافقة على رسم شعار للبلدية (Logo) وفق التصميم المرفق ربطا.
مادة 2: يتكون الشعار من دائرة ضمنها ورقة خضراء وترمز إلى الزراعة/ومنازل من القرميد وترمز إلى السكن, واللون الأزرق يرمز إلى مياه البحر وعلى متنها شراع وفوقه بعض الطيور والشمس عند المغيب باعتبار البلدة سياحية بحرية وبديعة المنظر.
مادة 3: تكليف رئيس البلدية إجراء اللازم لإصدار الشعار وتعميمه.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 11/5/2002 رئيس بلدية جدرا الأب جوزف نقولا القزي