Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 322 13/05/2002

تعدل القرار رقم 155/د تاريخ 22/10/2001 القاضي بتأليف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة ادارة السير والاليات والمركبات

قرار رقم 322 تاريخ 13/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 23/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
322
التاريخ
13/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/05/2002, ص. 3822-3823
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 322 تاريخ 13/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

26/12/1967 وتعديلاته ولا سيما المادتين

54 و174 منه,

بناء على القرار رقم 155/د تاريخ

22/10/2001 القاضي بتاليف لجنة وزن سيارات

الشحن والاوتوبيس في مصلحة تسجيل السيارات

والاليات (الملغاة),

بناء على ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة

وحسن سير العمل,

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام

هيئة ادارة السير والاليات والمركبات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار رقم 155/د تاريخ 22/10/2001 المذكور اعلاه لتصبح كما يلي: تؤلف لجنة وزن سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قوامها الموظفين السادة: - مارون مسلم رئيسا - تامر خوري نائبا للرئيس - صائب الخليل عضوا - انطوان رزق عضوا

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 13 ايار 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002