Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 25/07/2002

تفويض مدير مصلحة مياه الكورة للشفة المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي بعض صلاحية الانفاق

قرار رقم 25 تاريخ 25/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
25/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/08/2002, ص. 5573
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 25/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الادارة المدير العام

لمؤسسة مياه لبنان الشمالي

بناء على المرسوم رقم 7420

تاريخ 15/02/2002 (تعيين مجلس ادارة

مؤسسة مياه لبنان الشمالي ونقل

مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل

المشترك وتعيينه مديرا عام للمؤسسة

المذكورة)

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ

03/07/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق

القانون رقم 221 تاريخ 29/05/2000-

تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الرابعة

منه

ولتأمين حسن سير العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: فوض مدير مصلحة مياه الكورة للشفة المدموجة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي, المهندس جابر عويجان, صلاحية رئيس مجلس الإدارة المدير العام بعقد النفقات لغاية المليون ليرة لبنانية وبصرفها وتنفيذ كافة المعاملات المتعلقة بها وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذه المصلحة.

المادة 2

مادة 2: يرفع محتسب مصلحة مياه الكورة للشفة إلى الرئيس المدير العام وقبل العاشر من كل شهر تقريرا مفصلا بنفقات الشهر السابق المؤداة بموجب المادة الأولى أعلاه وبإجمالي هذه النفقات.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع مضمون المادة الأولى أعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002