Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 25/07/2002

الغاء القرار رقم 124/د تاريخ 28/08/2001 القاضي باعتبار المجلس البلدي لبلدية كفرقوق-قضاء راشيا منحلا حكما

قرار رقم 47 تاريخ 25/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
25/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5431-5432
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 25/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القرار رقم 124/د تاريخ

28/08/2001 القاضي باعتبار مجلس بلدية

كفرقوق-قضاء راشيا منحلا حكما,

بناء على النسخة الصالحة للتنفيذ عن

قرار مجلس شورى الدولة رقم

553/2001-2002 تاريخ 10/06/2002 القاضي

بابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع

رقم 78/ب.خ تاريخ 09/07/2001 (قبول

استقالة السيد حسين عبد الخالق من

عضوية المجلس البلدي في بلدية كفرقوق-

قضاء راشيا),

بناء على قانون البلديات (المرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977),

بناء على قرار محافظ البقاع رقم 33/ب.خ

تاريخ 19/07/2002 القاضي بالغاء القرار

رقم 78/ب.خ الصادر عن محافظ البقاع

بتاريخ 09/07/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 124/د تاريخ 28/8/2001 المتعلق باعتبار المجلس البلدي في بلدية كفرقوق - قضاء راشيا منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 25/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002