المادة 1
مادة 1: حددت اجرة الراكب بسيارات السياحة الصغيرة العاملة على خط المدينة الرياضية من مواقفها الى المدينة الرياضية وبالعكس بخمسة وعشرين غرشا لبنانيا ليلا ونهارا.
قرار رقم 10165 11/10/1957
قرار رقم 10165 تاريخ 11/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 16/10/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حددت اجرة الراكب بسيارات السياحة الصغيرة العاملة على خط المدينة الرياضية من مواقفها الى المدينة الرياضية وبالعكس بخمسة وعشرين غرشا لبنانيا ليلا ونهارا.
مادة 2: حددت اجرة الراكب بسيارات الاوتوبيس من مواقفها الى المدينة الرياضية وبالعكس بخمسة عشر غرشا لبنانيا نهارا او ليلا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 12/10/1957 بيروت في 11 تشرين الاول 1957 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة