Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1242 21/10/1957

إعطأء صلاحيات اضافية الى رئيس دائرة السيارات

قرار رقم 1242 تاريخ 21/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 30/10/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1242
التاريخ
21/10/1957
الجريدة الرسمية
العدد 47, 30/10/1957, ص. 997
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1242 تاريخ 21/10/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس دائرة السيارات 1)- توقيع اجازات السوق الدولية 2)- الحاق موظفي الدائرة بالفروع وتعيين اعمالهم وتبديلهم عند الاقتضاء.

المادة 2

مادة 2: تعيين رؤساء الفروع ورؤساء واعضاء لجان فحص قيادة السيارات يتم بقرار وزاري

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم: بيروت في 21 تشرين الاول 1957 الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957