المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس دائرة السيارات 1)- توقيع اجازات السوق الدولية 2)- الحاق موظفي الدائرة بالفروع وتعيين اعمالهم وتبديلهم عند الاقتضاء.
قرار رقم 1242 21/10/1957
قرار رقم 1242 تاريخ 21/10/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 30/10/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى رئيس دائرة السيارات 1)- توقيع اجازات السوق الدولية 2)- الحاق موظفي الدائرة بالفروع وتعيين اعمالهم وتبديلهم عند الاقتضاء.
مادة 2: تعيين رؤساء الفروع ورؤساء واعضاء لجان فحص قيادة السيارات يتم بقرار وزاري
مادة 3: يبلغ هذا القرار الى من يلزم: بيروت في 21 تشرين الاول 1957 الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة