المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ليلى خليل بديع, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "الشعاع", تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار رقم 411 03/09/2003
قرار رقم 411 تاريخ 03/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من السيدة ليلى خليل
بديع والمسجل تحت رقم 3000 تاريخ 29/07/2003
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة ليلى خليل بديع, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية, باللغة العربية, باسم "الشعاع", تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 3 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة
نصوص ذات صلة