Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 580 تاريخ 20/10/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 580 تاريخ 20/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/10/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تستثنى من مفعول المادة الاولى من القرار 529 تاريخ 4/10/1960 العقود التي يثبت اصحابها ارتباطهم بموجبها بتواريخ تسبق 4/10/1960 بحيث يظل مفعول هذه العقود ساريا الى نهاية السنة الحالية او الى انتهاء مدتها اذا كانت مدتها تنتهي قبل اخر السنة الحالية ويجب ان تكون العقود مصدقة رسميا

المادة 1 من قرار رقم 580 تاريخ 20/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/194532/article/1/