Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 580 20/10/1960

تعديل المادة 1 من القرار رقم 529 تاريخ 4-10-1960 المتعلق بتنظيم استيراد البضائع وتصديرها

قرار رقم 580 تاريخ 20/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/10/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
580
التاريخ
20/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/10/1960, ص. 930
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 580 تاريخ 20/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من مفعول المادة الاولى من القرار 529 تاريخ 4/10/1960 العقود التي يثبت اصحابها ارتباطهم بموجبها بتواريخ تسبق 4/10/1960 بحيث يظل مفعول هذه العقود ساريا الى نهاية السنة الحالية او الى انتهاء مدتها اذا كانت مدتها تنتهي قبل اخر السنة الحالية ويجب ان تكون العقود مصدقة رسميا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ الصاقه على باب الوزارة.

بيروت في 20 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960