المادة 2
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون السير.
قرار رقم 3003 تاريخ 14/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3003 تاريخ 14/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون السير.
المادة 2 من قرار رقم 3003 تاريخ 14/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/194549/article/2/