المادة 1
يحظر على سائقي السيارات تجاوز خط الوقوف قبل الشارات الضوئية او تخطي هذه الشارات عندما تشير الى اللون الاحمر وذلك تمكينا للسائقين من رؤية تبدل الاشارة الضوئية.
قرار رقم 3003 14/12/1977
قرار رقم 3003 تاريخ 14/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/12/1977. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحظر على سائقي السيارات تجاوز خط الوقوف قبل الشارات الضوئية او تخطي هذه الشارات عندما تشير الى اللون الاحمر وذلك تمكينا للسائقين من رؤية تبدل الاشارة الضوئية.
كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون السير.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول 1977 الامضاء: المهندس متري النمار
نصوص ذات صلة