Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 25/09/1997

استمرارية المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية القيام بمهامها وصلاحياتها

قرار رقم 69 تاريخ 25/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
25/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/1997, ص. 3425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 25/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشؤون البلدية والقروية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/

1959

وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على قانون المحاسبة العمومية الصادر

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982

وتعديلاته (تحديد اصول المحاسبة في

البلديات واتحادات البلديات)

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/1988

وتعديلاته (قانون الرسوم البلدية)

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته

المنعقدة بتاريخ 17/09/1997

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية

والقروية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستمر المجالس البلدية واللجان القائمة باعمال المجالس البلدية القيام بمهامها وصلاحياتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتها او لحين اجراء انتخابات مجالس بلدية.

المادة 2

مادة 2: يستمر الموظفون في الخدمة الفعلية, الذين يتولون اعمال المجالس البلدية المنحلة القيام بالمهام والصلاحيات العائدة للمجالس المذكورة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولاية المجالس البلدية او اجراء انتخابات مجالس بلدية.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات التي تتعارض واحكام هذا القرار او لا تتفق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا, في 25 ايلول 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997