المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة البليارد إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي الرسالة الرياضي ـ بيروت والمجازة بموجب القرار رقم 117 تاريخ 28/3/1987.
قرار رقم 782 25/09/1997
قرار رقم 782 تاريخ 25/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 06/08/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
وبناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
وبناء على القرار رقم 117 تاريخ 28/03/1987
(قرار الترخيص للنادي),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة البليارد إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي الرسالة الرياضي ـ بيروت والمجازة بموجب القرار رقم 117 تاريخ 28/3/1987.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقرار رقم 9104/96 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد
نصوص ذات صلة