Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 31/01/1996

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 45 تاريخ 31/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
31/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/1997, ص. 3422
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 31/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951 (مزاولة مهنة الهندسة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954 (تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين الزراعيين)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد محمد رضا الشموري بالرقم التالي: 5677/3 تاريخ 29/11/1995

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 727 تاريخ 17/01/1996 القاضي بقبول طلب السيد المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: محمد رضا الشموري من مواليد المرج 1971 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ في كلية العلوم الزراعية والغذائية ـ الجامعة الأميركية ـ بيروت 1995 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت 31/1/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996