المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك البحر المتوسط للاستثمار" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 113
قرار رقم 6091 30/01/1996
قرار رقم 6091 تاريخ 30/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف, لا سيما المواد
135 الى 139 منه,
وبناء على القرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/12/1995 بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف
المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي
رقم 50/83 تاريخ 15/07/1983 يحمل اسم "بنك البحر
المتوسط للاستثمار" ش .م.ل.,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/01/1996 من رئيس
مجلس ادارة المصرف المعني والمتضمن طلب تسجيله على
لائحة المصارف,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "بنك البحر المتوسط للاستثمار" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 113
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة
نصوص ذات صلة