المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية زكريت ـ قضاء المتن ـ في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 53 29/09/2003
قرار رقم 53 تاريخ 29/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2393/ب/2002 تاريخ 17/10/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية زكريت ـ قضاء المتن ـ في محافظة جبل لبنان, منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام المتن أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29/9/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة