Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 481 29/09/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية: باسم "الحقيقة"

قرار رقم 481 تاريخ 29/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
481
التاريخ
29/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5630-5631
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 481 تاريخ 29/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد مخيبر حنا الاشقر والمسجل تحت رقم 3524 تاريخ

01/09/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد مخيبر حنا الاشقر, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "الحقيقة".

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية ارليت ميشال النوار مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 29 أيلول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003