Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 192 24/10/1960

اعطاء السيد شديد حداد تفويضا دائما بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 192 تاريخ 24/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/11/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
192
التاريخ
24/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/11/1960, ص. 1369
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 192 تاريخ 24/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي السيد شديد حداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: 1- تصاريح عن وضعية الموظفين وانتسابهم لوزارة البريد والبرق والهاتف وتصاريح الاعباء العائلية 2- القرارات القاضية باعطاء الاجازات لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير 3- توقيع كتب المباشرة بالعمل لموظفي وزارة البريد والبرق والهاتف الموجهة لمصلحة الصرفيات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ت 1 سنة 1960 وزير البريد والبرق الهاتف الامضاء: سليمان فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960