Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/06/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمكن تجاوز الحد المنصوص عنه في المادة الاولى السابقة: 1- بما يعادل قيمة المدفوعات الدورية المرتقبة, شرط ان لا تزيد مدة استمرار هذا التجاوز, قبل وبعد موعد استحقاق الدفع, عن عشرة ايام. 2- بما يعادل قيمة الحوالات المعلن عنها شرط الا تزيد مدة استمرار هذا التجاوز بعد اعلام الصندوق المختص بالحوالات المسحوبة عليه, عن عشرة ايام من تاريخ حصول الاعلام 3- بما يعادل قيمة النقد المقبوض بعد سوق البريد, ان تعذر دفعه في يوم قبضه, وشرط الا يستمر هذا التجاوز الى ما بعد موعد سوق البريد في اليوم التالي لتاريخ حصوله.

المادة 2 من قرار رقم 270 تاريخ 08/05/1973 https://lebaneselegislation.com/text/194662/article/2/