المادة 1
مادة 1: صدق النظام (1) المرفق الموضوع بالاتفاق بين مكتب الفاكهة اللبنانية وبين ديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات المصلحة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة. (1)- ان النظام المذكور مودع لدى وزارة الزراعة
قرار رقم 152 30/05/1963
قرار رقم 152 تاريخ 30/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق النظام (1) المرفق الموضوع بالاتفاق بين مكتب الفاكهة اللبنانية وبين ديوان المحاسبة والمتعلق بكيفية ارسال حسابات المصلحة والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة. (1)- ان النظام المذكور مودع لدى وزارة الزراعة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايار سنة 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمة اسكاف
نصوص ذات صلة