Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1334 31/05/1963

تحديد رسوم رخص بيع التبغ والمساحات الفاصلة بين حانوتين في اسكله طرابلس (الميناء)

قرار رقم 1334 تاريخ 31/05/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/06/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1334
التاريخ
31/05/1963
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/06/1963, ص. 2264-2265
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1334 تاريخ 31/05/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على اسكلة طرابلس (الميناء) نفس المسافات المطبقة في مدينة طرابلس لمنح رخص بيع التبغ.

المادة 2

مادة 2: تستوفى عن رخص البيع في اسكلة طرابلس نفس الرسوم المطبقة في مدينة طرابلس والمحددة كما يلي: الرسم العادي عن السنوات العشر الاولى المنطقة الاولى 100 ل ل المنطقة الثانية 125 ل ل الرسم المخفض بعد عشر سنوات المنطقة الاولى 60 ل ل المنطقة الثانية 45 ل ل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق اعتبارا من تاريخ النشر.

بيروت في 31 ايار 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963