Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1958. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع الخاضعة للرسوم في التعريفة العادية, بمثلي معدل- التعريفة العادية, على ان لا تقل, فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية, عن- 25 بالماية من قيمتها.

المادة 1 من قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 https://lebaneselegislation.com/text/194823/article/1/