المادة 2
مادة 2: على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى انجاز هذا التصنيف في مهلة اقصاها 31/12/1996 بحيث تصبح بعدها مهياة لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات كافة التي يمكن ان يطلبها منها بهذا الخصوص
قرار رقم 6271 تاريخ 23/08/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 6271 تاريخ 23/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى انجاز هذا التصنيف في مهلة اقصاها 31/12/1996 بحيث تصبح بعدها مهياة لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات كافة التي يمكن ان يطلبها منها بهذا الخصوص
المادة 2 من قرار رقم 6271 تاريخ 23/08/1996 https://lebaneselegislation.com/text/194836/article/2/