Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 28/10/1986

يتعلق بتشكيل لجان لمراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 1986 - 1987

قرار رقم 62 تاريخ 28/10/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/11/1986. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
28/10/1986
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/11/1986, ص. 539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 28/10/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار لموسم 1986 - 1987 المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 61/1 تاريخ 28/10/1986 على الوجه التالي: في بيروت وجونيه - المهندسة الزراعية مادلين حنايان رئيسا. - المهندس الزراعي سعيد عون - المساعد الفني الزراعي رفيق عبود اعضاء. - المساعد الفني الزراعي عبد المجيد حوحو في طرابلس - المهندس الزراعي مروان مولوي رئيسا. - المهندس الزراعي محمد قحطان عثمان عضوا. في صيدا مرفأ صيدا: المهندس عبد الفني البزري رئيسا. - المساعد الفني الزراعي محمد عبد الرحمن اعضاء. - المساعد الفني الزراعي عبد الرؤوف حسن مرفأ صور: - المساعد الفني الزراعي ابراهيم فاخوري اعضاء. - المساعد الفني الزراعي توفيق الشماس مهمة اللجنة: معاينة كميات البطاطا المستوردة للبذار لموسم 1986 - 1987 وفقا للشروط المحددة في القرار رقم 61/1 تاريخ 28/10/1986

المادة 2

مادة 2: تعاين لجنة بيروت كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ بيروت ومرفأ جونيه او مطار بيروت الدولي, وتعاين لجنة طرابلس كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ طرابلس كما تعاين لجنة صيدا كميات البذار المستوردة بواسطة مرفأ صيدا او مرفأ صور.

المادة 3

مادة 3: تحيل المصلحة الزراعية الاقليمية الى كل من مصلحتي الثروة الزراعية والشؤون الفنية المشتركة نسخة عن البيان الاسمي بالمزارعين (الذين توزع عليهم كميات البذار) والمشار اليه في المادة السادسة عشرة من القرار رقم 61/1 تاريخ 28/10/1986

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/10/1986 وزير الزراعة عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986