المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر بالتكليف المهندس منيف التقي التوقيع عن وزير الزراعة على كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمشروع الاخضر.
قرار رقم 63 28/10/1986
قرار رقم 63 تاريخ 28/10/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة