Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 28/10/1986

تفويض رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر بالتكليف بعض صلاحيات وزير الزراعة

قرار رقم 63 تاريخ 28/10/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/11/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
28/10/1986 (تطبع الجامعة اللبنانية 28/11/1986: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/11/1986, ص. 563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 28/10/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس اللجنة الادارية للمشروع الاخضر بالتكليف المهندس منيف التقي التوقيع عن وزير الزراعة على كافة المعاملات المالية المتعلقة بالمشروع الاخضر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 1986 وزير الزراعة عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986