Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1270 08/11/1962

بتحديد نسبة النقص المعفاة عند تفريغ الاسفلت

قرار رقم 1270 تاريخ 08/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1270
التاريخ
08/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1962, ص. 1836
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1270 تاريخ 08/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد نسبة النقص الحاصل عند تفريغ مادة الاسفلت , الواردة دكمة, في المستودعات الحقيقية الخاصة بالمواد النفطية, والمعفاة من الرسوم الجمركية بنصف بالماية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962