المادة 1
مادة 1: تحدد نسبة النقص الحاصل عند تفريغ مادة الاسفلت , الواردة دكمة, في المستودعات الحقيقية الخاصة بالمواد النفطية, والمعفاة من الرسوم الجمركية بنصف بالماية.
قرار رقم 1270 08/11/1962
قرار رقم 1270 تاريخ 08/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدد نسبة النقص الحاصل عند تفريغ مادة الاسفلت , الواردة دكمة, في المستودعات الحقيقية الخاصة بالمواد النفطية, والمعفاة من الرسوم الجمركية بنصف بالماية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة