Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 488 05/11/1962

يتعلق بتجهيز سيارات الصهاريج التي تنقل محروقات بآلة لاخماد الحريق وتمديد سرعتها القصوى

قرار رقم 488 تاريخ 05/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
488
التاريخ
05/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 48, 28/11/1962, ص. 1912
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 488 تاريخ 05/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجب ان تجهز سيارات الصهاريج التي تنقل محروقات بآلة لاخماد الحريق بسرعة تكون دائما بحالة صالحة للعمل الفوري.

المادة 2

تحدد السرعة القصوى لهذه السيارات بستين كيلومترا في الساعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962