Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 105 19/10/1983

السماح باستيراد قلب الصنوبر

قرار رقم 105 تاريخ 19/10/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
105
التاريخ
19/10/1983
الجريدة الرسمية
العدد 46, 17/11/1983, ص. 1652
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 105 تاريخ 19/10/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد قلب الصنوبر دون اجازة مسبقة, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1984 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983