المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد قلب الصنوبر دون اجازة مسبقة, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1984 ضمنا.
قرار رقم 105 19/10/1983
قرار رقم 105 تاريخ 19/10/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 , يسمح باستيراد قلب الصنوبر دون اجازة مسبقة, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر اذار 1984 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/10/1983 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري
نصوص ذات صلة