Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8204 13/08/2002

ادراج اسم "مؤسسة دورو للصيرفة لصاحبها نصري ايليا دورو" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 8204 تاريخ 13/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8204
التاريخ
13/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 46, 22/08/2002, ص. 5606
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8204 تاريخ 13/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ

31/01/2002 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 2002,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

26/06/2002 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة

دورو للصيرفة لصاحبها نصري ايليا دورو"

لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

02/08/2002 من المؤسسة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة دورو للصيرفة لصاحبها نصري إيليا دورو" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 600

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 آب 2002 حاكم مصرف لبنان الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002