Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8205 13/08/2002

ادراج اسم "شركة الخلود للصيرفة جهان احمد الحاج وشريكها" على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 8205 تاريخ 13/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/08/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8205
التاريخ
13/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 47, 23/08/2002, ص. 5639
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8205 تاريخ 13/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8041 تاريخ 31/1/2002

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2002

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف

لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

3/4/2002 القاضي بالترخيص ل "شركة الخلود

للصيرفة جهان احمد الحاج وشريكها" لمزاولة

مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 3/7/2002

وقد تسجلت في السجل التجاري في البقاع

بتاريخ 29/7/2002 تحت رقم 3891

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

31/7/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الخلود للصيرفة جهان أحمد الحاج وشريكها" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 599

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 13 آب 2002 حاكم مصرف لبنان الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002