Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 601 تاريخ 05/11/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 601 تاريخ 05/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/11/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعتبر ملغاة جميع الموافقات التي تعطى على طلبات استيراد او تصدير سلع, مهما كان نوعها وجهة استعمالها: مواد استهلاك او الات او معدات الخ..., خاضعة لنظام الاجازة المسبقة, اذا لم يتقدم صاحب العلاقة بتنظيم وسحب الاجازة العائدة لها في مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغه موافقة الوزارة على طلبه.

المادة 1 من قرار رقم 601 تاريخ 05/11/1960 https://lebaneselegislation.com/text/195209/article/1/