Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 601 تاريخ 05/11/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 601 تاريخ 05/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/11/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تتولى مصلحة التجارة (دائرة التجارة الخارجية) توجيه اعلام يرسل بالبريد المضمون, مع اشعار بالاستلام, الى كل صاحب علاقة اقترن طلبه- بالموافقة, ويرسل هذه الاعلام في خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ- الموافقة اما الطلبات المرفوضة فترسل اعلاماتها بالبريد العادي في خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ الرفض .

المادة 2 من قرار رقم 601 تاريخ 05/11/1960 https://lebaneselegislation.com/text/195209/article/2/