Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/06/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يتولى البنك المذكور اعلاه دفع السلفات لمستحقيها من اصل المبالغ المحولة له من مكتب الفاكهة اللبنانية لهذه الغاية ويقوم بتوقيع عقود التسليف معهم وباجراء تأمين على براداتهم لصالحه ضمانا لايفاء المبالغ المسلفة على ان تراعى في العقود المذكورة احكام هذا القرار واحكام قرار مجلس الوزراء تاريخ 2/6/1965 ويبقى البنك مسؤولا في جميع الاحوال عن تسديد المبالغ المسلفة في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 5 من قرار رقم 211 تاريخ 07/06/1965 https://lebaneselegislation.com/text/195249/article/5/