Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5372 11/11/1947

وضع مادة البنزين تحت نظام التوزيع المراقب

قرار رقم 5372 تاريخ 11/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5372
التاريخ
11/11/1947
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1947, ص. 689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5372 تاريخ 11/11/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع مادة البنزين تحت نظام التوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: يجري التوزيع وفقا لقرارات وانظمة تصدر عن وزارة الاشغال العامة ويعهد بمراقبة التوزيع الى مديرية المواصلات .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني سنة 1947 وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947