المادة 1
مادة 1: يخضع المازوت الرخو (الغازيل) لنظام التوزيع المراقب .
قرار رقم 5354 08/11/1947
قرار رقم 5354 تاريخ 08/11/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع المازوت الرخو (الغازيل) لنظام التوزيع المراقب .
مادة 2: يجري التوزيع مرة كل شهر بموجب اذونات تعطيها مصلحة الصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: مدير الاقتصاد الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل
نصوص ذات صلة