Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 19/11/1992 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 19/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعدل تعريفة توريد المياه العذبة الى البواخر, المعمول بها في مرفأ بيروت , بحيث تصبح كما يلي:

1- بواسطة مآخذ المياه:

اربعة دولارات اميركية للطن مع حد ادنى قدره 12 طنا لكل عملية توريد.

2- بواسطة الصهاريج: اربعون دولارا اميركيا لكل نقلة سعة 12 طنا.

3- يعتبر كسر الطن طنا كاملا وكسر النقلة نقلة كاملة.

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 19/11/1992 https://lebaneselegislation.com/text/195487/article/1/