Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 71 19/11/1992

تعديل تعريفات توريد المياه العذبة في مرفأ بيروت

قرار رقم 71 تاريخ 19/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
71
التاريخ
19/11/1992
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1992, ص. 1153
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 71 تاريخ 19/11/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة توريد المياه العذبة الى البواخر, المعمول بها في مرفأ بيروت , بحيث تصبح كما يلي:

1- بواسطة مآخذ المياه:

اربعة دولارات اميركية للطن مع حد ادنى قدره 12 طنا لكل عملية توريد.

2- بواسطة الصهاريج: اربعون دولارا اميركيا لكل نقلة سعة 12 طنا.

3- يعتبر كسر الطن طنا كاملا وكسر النقلة نقلة كاملة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.

وزير الموارد المائية والكهربائية محمد بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992