Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 153 15/10/1992

منع دخول الماعز الى خراج قرية حبالين قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان

قرار رقم 153 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
153
التاريخ
15/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/11/1992, ص. 1147
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 153 تاريخ 15/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز الى خراج قرية حبالين قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان الواردة حدودها فيما يلي: شمالا: خراج قرية حصارات شرقا: خراج قرية كفون وخراج قرية شامات جنوبا: خراج قرية غرفين وخراج قرية دملصا وخراج قرية الكفر غربا: خراج قرية غرفين وخراج قرية كفرمسحون

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية حبالين بثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 وزير الزراعة محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992