Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 542 15/10/1992

اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي

قرار رقم 542 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
542
التاريخ
15/10/1992
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1992, ص. 1093-1113
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 542 تاريخ 15/10/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل

بناء على المرسوم رقم 2419 تاريخ 16/5/1992

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)

بناء على محضر مجلس القضاء الاعلى رقم 60 تاريخ 9/10/1992

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق الملحق الاخير المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى رقم 60 تاريخ 9/10/1992 المتضمن اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/1992 وزير العدل نصري المعلوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992