المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب بلدية حربتا السيد مهدي حسين المولى بالصلاحيات التالية: 1- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
قرار رقم 17 20/10/1980
قرار رقم 17 تاريخ 20/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض كاتب بلدية حربتا السيد مهدي حسين المولى بالصلاحيات التالية: 1- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20/10/1980 قائم مقام بعلبك القائم باعمال بلدية حربتا مصطفى الاسير
نصوص ذات صلة