Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 20/10/1980

تفويض كاتب بلدية حربتا ببعض الصلاحيات

قرار رقم 17 تاريخ 20/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
20/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/11/1980, ص. 1216-1217
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 20/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب بلدية حربتا السيد مهدي حسين المولى بالصلاحيات التالية: 1- توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3- الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

20/10/1980 قائم مقام بعلبك القائم باعمال بلدية حربتا مصطفى الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980