المادة 1
مادة 1: نفوض كاتبة بلدية طليا الأنسة نزهة ابو حيدر بالصلاحيات التالية: 1 - توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي, 2 - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة في الدوائر والاهلين, 3 - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية,
قرار رقم 52 23/10/1980
قرار رقم 52 تاريخ 23/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: نفوض كاتبة بلدية طليا الأنسة نزهة ابو حيدر بالصلاحيات التالية: 1 - توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي, 2 - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة في الدوائر والاهلين, 3 - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية,
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
طليا في 23/10/1980 قائمقام بعلبك القائم بأعمال بلدية طليا مصطفى الاسير
نصوص ذات صلة