Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 23/10/1980

تفويض كاتبة في بلدية طليا ببعض الصلاحيات

قرار رقم 52 تاريخ 23/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
23/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1981, ص. 26
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 23/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: نفوض كاتبة بلدية طليا الأنسة نزهة ابو حيدر بالصلاحيات التالية: 1 - توجيه الانذارات للمخالفين ضمن النطاق البلدي, 2 - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة في الدوائر والاهلين, 3 - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية,

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

طليا في 23/10/1980 قائمقام بعلبك القائم بأعمال بلدية طليا مصطفى الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980