Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 513 12/11/1962

يتعلق بتعديل بعض الشروط المفروضة لمنح اجازة استيراد الدقيق

قرار رقم 513 تاريخ 12/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
513
التاريخ
12/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 1887-1888
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 513 تاريخ 12/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 10880 تاريخ 8/12/1959 وتصبح كما يلي: يجب ان تذكر في عقد الشراء ووثائق فتح الاعتماد مواصفات الدقيق وان يقدم المستورد قبل اخراج البضاعة شهادة تحليل تثبت فحص البضاعة عند شحنها من قبل المصدر حسب النواحي المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار على ان لا تؤثر هذه الشهادة في حق الوزارة بالاعتماد فقط على نتيجة التحليل الذي تجريه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962