Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 520 15/11/1962

يتعلق بتصنيف البيض حسب اوزانه

قرار رقم 520 تاريخ 15/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
520
التاريخ
15/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1962, ص. 1886-1887
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 220 تاريخ 02/04/1963 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 520 تاريخ 15/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف البيض المعد للاستهلاك المحلي سواء أكان من الانتاج الوطني أم مستوردا, وفقا للاوزان الآتية: أ - الصنف الاول وزن البيضة من 63 غراما وما فوق ب - الصنف الثاني وزن البيضة من 56 غراما الى 63 غراما. ج - الصنف الثالث وزن البيضة من 49 غراما الى 56 غراما. د - الصنف الرابع وزن البيضة من 42 غراما الى 49 غراما.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تدون هذه الاوزان حسب الواقع على كل بيضة بحبر دابغ وبحجم يمكن من قراءة الرقم بسهولة.

المادة 3

مادة 3: كل من باع او عرض للبيع بيضا لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة السابقة تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 92 ل. ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 المعدل (المادة الاولى).

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962