المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 520 تاريخ 15/11/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 520 تاريخ 15/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من قرار رقم 520 تاريخ 15/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/195531/article/4/