المادة 2
مادة 2:
يلحق بهذا المركز حراس ومراقبو ومفتشو احراج بموجب قرار لاحق يصدره وزير الزراعة.
قرار رقم 128 تاريخ 23/10/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 23/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
يلحق بهذا المركز حراس ومراقبو ومفتشو احراج بموجب قرار لاحق يصدره وزير الزراعة.
المادة 2 من قرار رقم 128 تاريخ 23/10/1991 https://lebaneselegislation.com/text/195544/article/2/